الحر العاملي
217
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية [ 32860 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و ( 1 ) عليها العدة قال : ويقتسمن ( 2 ) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع ( قسمن النسوة ) ( 3 ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) .
--> الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 131 / 1 . ( 1 ) في المورد الأول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : ويقسمن . ( 3 ) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة . ( 4 ) التهذيب 8 : 93 / 319 .